responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 234

و إن كانت طهارتها ترابيّة فإنّ الطهارة الترابية قد جعلت في حال عدم وجدان الماء من أفراد الطهارة من الحدث بخلاف الفرض الآخر فانّ الصلاة و إن كانت مع الطهارة المائية من الحدث الّا أنّها فاقدة لرفع الخبث فيقدّم الفرض الأوّل.

السبب الثاني‌

من أسباب التيمّم الذي ذكره في الشرائع عدم الوصلة إليه- أي إلى الماء- بأن كان الماء موجودا و لكن لا يمكن الوصول اليه إمّا لأجل كبر سنّة أو لأجل المرض أو الضعف المفرط الذي يكون تحصيل الماء له في كلّ واحد منها ممّا لا يتحمل عادة فانّ نفي العسر و الحرج في الشريعة يجعله بمنزلة فاقد الماء فيشمله قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا 5: 6 لأنّ الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي و كذلك عدم الوجدان الشرعي كعدم الوجدان العقلي.

و إمّا لأجل فقدان ثمن الماء و إن كان موجودا و يباع بثمن المثل أو بأقلّ منه أو كان واجدا لثمنه و لكن يضر شراؤه بحاله بأن كان الماء غاليا بحيث إذا اشتراه بتلك القيمة وقع في الحرج أو كان الماء رخيصا و لكن لقلّة ذات يده يقع لأجل شرائه في الضيق.

و أمّا إذا كان الماء غاليا و لكن لأجل تمكنه المالي يتمكّن من شرائه بأيّ سعر كان فقد قيّد بعض الفقهاء بعدم كون الشراء إجحافا في الثمن و عن ابن جنيد عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غاليا و يمكن الاستدلال له بنفي الحرج و الضرر في الإسلام.

و لكنّ الظاهر أنّ المورد لا يكون من موارد الحرج و الضرر فانّ الحرج و الضرر أمر عرفي يصدق على الفقير المعدم تارة و لا يصدق على الغنىّ المثرى اخرى مثلا ربما يكون صرف درهم واحد بالنّسبة الى أحد حرجيّا و صرف الف درهم بالنسبة إلى غيره لا يكون حرجيّا لتمكنه منه و عدم تأثيره بالنسبة إلى حسن حاله فح لا نحتاج أن نلتزم بتخصيص قاعدة نفى العسر و الحرج بما سيجي‌ء من الأخبار بل نقول: المناط وجوب شراء الماء في كل مورد لا يكون شراؤه حرجيا و لو كان الشراء بأضعاف ثمنه بل بآلاف درهم أو دينار و عدم وجوب الشراء إذا كان موجبا للضرر و الحرج.

فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب شراء الماء مع التمكن و لو كان بآلاف درهم لصدق وجدان الماء ح فلا يشمله قوله: فلم تجدوا ماء فانّ المقدور بالواسطة مقدور و للروايات الدالة على وجوب الشراء.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست