responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201

و عن الثالث- بإمكان عفو الشارع عن هذه النجاسة في هذا المورد أو إمكان القول بعدم تنجيس المتنجس في هذا المورد فهذا ايضا تخصيص للأدلة الدالّة على أن المتنجّس منجّس.

(فرغ آخر)

إذا كان الميّت الخنثى المشكل بأن لا يعلم ذكوريته و أنوثيّته فهل يجب دفنه بلا غسل أو يجب لكلّ واحد من الرجل غير المحرم و المرية غير المحرم تغسيله فيجب غسله مرتين إلّا إذا وجد له محرم فح لا يجب الّا غسل واحد أو يجوز الاكتفاء بغسل واحد مطلقا و ان لم يوجد له محرم- وجوه.

أمّا الوجه الأوّل فيمكن توجيهه بأنّه يشترطه في الغسل المماثلة بين الميّت و الغاسل و مع الشك في ذكوريّة الميّت و أنوثيّته يشك في تحقق هذا الشرط فالأمر يدور بين حرمة الغسل لأنّه مستلزم للنظر و اللمس و وجوبه فيراعى جانب الحرمة فيلزم تركه أو يشك ح في وجوبه لاحتمال فقدان شرطه فالأصل يقتضي البراءة عن الوجوب.

و أمّا الوجه الثاني فتوجيهه بأن يقال: انّ المسلم أو المسلمة إذا مات يجب على كلّ مسلم أو مسلمة تغسيله و تجهيزه أمّا مباشرة أو تسبيبا ألا ترى أنّه إذا ماتت مسلمة يجب على الرجال السعى في تجهيزها و غسلها و لو تسبيبا فح يجب على كلتا الطائفتين الإتيان بغسل الخنثى المشكل لأنّه لم يعلم بإتيان الرجال لغسله فراغ ذمّة النّساء من وجوب غسله لأنّه يحتمل عدم تحقّق المماثلة بين الغاسل و الميّت.

و امّا الوجه الثالث فبأن يقال: انّ وجوب المماثلة ليس من مقوّمات الغسل كطهارة الماء و نحوها حتّى يراعى فيها لزوم إحرازها بل الذي يستفاد من الأخبار أنّها من جهة حرمة النظر و اللمس فح يكون عدمها مانعا لا أن يكون وجودها شرطا فعند الشك في تحقق المانع للغسل فالمجرى أصالة عدم تحقّق المانع للغسل فيصحّ الغسل بدون إحراز الشرط و لكنّ الظاهر ضعف هذا الوجه فانّ الظاهر من الأدلة هو كون المماثلة شرطا في الغسل فاللازم إحرازها فالأحوط هو الوجه الثاني (أي تكرار الغسل) من المحارم.

و لا يجب تغسيل الكافر بل لا يجوز لأنّ الأدلة الدالة على وجوب تغسيل الميّت- منصرفة عنه فإنّها منصرفة إلى المسلم مضافا الى ما في موثقة عمّار المتقدّمة قال‌

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست