و الأب فالذي يستفاد من الأخبار هو جواز
تغسيلهم للميّت إذا لم يوجد له المماثل فلاحظ ما نتلوه عليك من بعض الأخبار.
فمنها رواية زيد الشحام المتقدّمة قال: سألته عن امرأة ماتت و هي في
موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم لها دفنوها
بثيابها و لا يغسلونها و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن
ينظر الى عورتها الخبر[1] و كذا حكم
ع بالنسبة الى الرجل إذا لم يوجد رجل يغسّله فانّ المفروض في كلام الامام ع ايضا
عدم وجود المماثل.
و منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال: المرأة إذا
ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال الحديث[2] فالتقييد أيضا في كلام الامام ع و
المراد ببعض الرجال- كما قدّمناه- هو المحارم من الزوج و الأب و الابن و غيرهم
لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار.
(فرع)
إذا لم يوجد المماثل المسلم فان وجد من محارم الميّت أحد وجب عليه تغسيله
للميّت و ان وجد المماثل الكتابي و أمّا إذا لم يوجد من المماثل أحد و لكن وجد من
المماثل الكتابي كاليهود و النصارى فهل يجوز تغسيل الكتابي للمسلم أو لا بل لا بدّ
من دفن المسلم بلا غسل- المشهور هو الأول و يدلّ عليه موثق عمّار الساباطي عن أبي
عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السّفر و ليس معه رجل
مسلم و معه رجال نصارى و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال: تغسّل
عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصارى.
الى أن قال: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة
من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال: يغتسل
النصراني ثمّ يغسّله فقد اضطرّ و عن المرية المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و
لا رجل مسلم من ذي (ذوي خ ل) قرابتها و معها امرأة نصرانيّة و رجال مسلمون ليس
بينها و بينهم قرابة قال:
[1] جامع الأحاديث الباب 18 من أبواب غسل الميت
الحديث 9
[2] جامع الأحاديث الباب 18 من أبواب غسل الميت
الحديث 7