responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149

عليه السلام قال: كلّما رأت المرية في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض‌[1].

فانّ كلمة كلّما بعمومها شاملة لليوم الأوّل و الثاني أيضا و كذا في موضع آخر من هذه المرسلة حيث قال: فإذا رأت المرية في أيّام حيضها تركت الصّلوة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض و ضعفها بالإرسال منجبر بالإجماع و عمل الأصحاب هذا كلّه في ذات العادة الوقتية و العددية و أمّا الوقتية فقط فإطلاق الروايتين المتقدمتين يشملها أيضا فإنّ لفظ الأيام الواقع في الروايتين- المقصود منها هو أيّام العادة من حيث الوقت سواءأ كان العدد مساويا أم لا و أمّا ذات العادة العددية فقط فيشكل شمول هاتين الروايتين لها لأنّ المراد من الأيّام- كما ذكرنا- هو الوقت فح لو رأت الدم في اليوم الأول و الثاني و لم يكن بصفات الحيض فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام علم بكونه حيضا.

نعم إذا كان الدم بصفات الحيض يجوز لها ترك الصّلوة بمجرد رؤيته لأنّ أخبار الصفات جعلت الدم الواجد للصفات امارة على الحيض هذا كلّه في ذات العادة مطلقا.

و أمّا المبتدئة فقال في الشرائع: في تحيضها بمجرّد رؤيتها للدم تردد و الأظهر أنّها تحتاط حتى يمضي ثلاثة أيّام انتهى أقول: و قيل: انّها تترك الصلاة بمجرّد رؤية الدم و دليل هذا القول أمران الأوّل قاعدة الإمكان و قد مرّ الكلام فيها و أنها غير معلومة المستند إلا في موارد ورود النص مضافا الى أنّ قاعدة الإمكان تجري فيما إذا أحرز إمكان كون الدم حيضا لا فيما شك في أصل إمكانه كما فيما نحن فيه فانّ الدم إذا استمرّ إلى ثلاثة أيّام يمكن أن يكون حيضا و أمّا إذا لم يستمرّ فلا يمكن أن يكون حيضا و المفروض أنّ المبتدئة إذا رأت الدم في اليوم الأوّل لا تعلم استمراره إلى الثلاثة فكيف يجري في هذا الفرض قاعدة الإمكان الثاني ممّا استدلّ به- الأخبار كموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد (فتقعد خ ل) في الشهر يومين و في الشّهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء قال: فلها أن تجلس و تدع الصّلوة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الخبر[2].


[1] جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب الحيض الحديث 11

[2] جامع الأحاديث الباب 5 من أبواب الحيض الحديث 2

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست