responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97

[خاتمة]

خاتمة [1] يكفي في صوم رمضان المتعيّن [2] فيه بأصل الشرع نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى اللّه تعالى على الأظهر الأشهر، بل بلا خلاف أجده كما في الرياض [3] و غيره إلّا عن نادر، و حكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه [4] بل في الغنية [5] و عن التنقيح [6] الإجماع عليه، لحصول التعيّن المغني عن التعيين المشترط في امتثال الأمر عقلا و شرعا.

و هل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل لوجوبه، أو ندبه كما في الكتاب [7] و غيره- أم لا، كما في ظاهر الشرائع [8] و صريح غيره؟ قولان،


[1] ليس في «ف» و «م»: خاتمة.

[2] في «ج» و «ع»: المعين.

[3] رياض المسائل 1: 301.

[4] ذخيرة المعاد: 513، و فيه: اختلف الأصحاب في انه هل يكفي في رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعيين.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): 509.

[6] التنقيح الرائع 1: 348.

[7] إرشاد الأذهان 1: 299.

[8] شرائع الإسلام 1: 188.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست