خاتمة [1] يكفي في صوم رمضان المتعيّن [2] فيه بأصل الشرع نيّة الصوم غدا متقرّبا إلى اللّه تعالى على الأظهر الأشهر، بل بلا خلاف أجده كما في الرياض [3] و غيره إلّا عن نادر، و حكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه [4] بل في الغنية [5] و عن التنقيح [6] الإجماع عليه، لحصول التعيّن المغني عن التعيين المشترط في امتثال الأمر عقلا و شرعا.
و هل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل لوجوبه، أو ندبه كما في الكتاب [7] و غيره- أم لا، كما في ظاهر الشرائع [8] و صريح غيره؟ قولان،