مسألة [1] [2] لو أكل مكرها، فإن بلغ حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الإفساد،
إذ لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنّه ممسك عن فعل الأكل و الشرب و غيرهما، و يدلّ عليه عموم «لا يضرّ الصائم ما صنع .. إلى آخره» [2].
و إن لم يبلغ ذلك الحدّ، بل خوّف حتّى أكل، فعن الأكثر عدم الإفساد أيضا، لعموم «رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه» [3] و لعدم ترتّب الآثار على أفعال المكره في الشرع.
و فيه: أنّ الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، و عدم ترتّب الآثار مطلقا ممنوع، إنّما المرتفع الآثار المتوقف ترتّبها على الاختيار كالعقود.
و توقّف تحقّق الإفطار على الاختيار- بالمعنى المنافي للإكراه- ممنوع، لأنّ الثابت من اللغة [4] و العرف و الشرع: كون الأكل بالقصد مضرّا بالصوم،
[1] كلمة: «مسألة» ليست في «ف» و «م» و انظر الهامش 1 في صفحة 79.
[2] الوسائل 7: 18 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.