responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85

مسألة [1] [2] لو أكل مكرها، فإن بلغ حدّا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الإفساد،

إذ لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنّه ممسك عن فعل الأكل و الشرب و غيرهما، و يدلّ عليه عموم «لا يضرّ الصائم ما صنع .. إلى آخره» [2].

و إن لم يبلغ ذلك الحدّ، بل خوّف حتّى أكل، فعن الأكثر عدم الإفساد أيضا، لعموم «رفع عن أمّتي ما استكرهوا عليه» [3] و لعدم ترتّب الآثار على أفعال المكره في الشرع.

و فيه: أنّ الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، و عدم ترتّب الآثار مطلقا ممنوع، إنّما المرتفع الآثار المتوقف ترتّبها على الاختيار كالعقود.

و توقّف تحقّق الإفطار على الاختيار- بالمعنى المنافي للإكراه- ممنوع، لأنّ الثابت من اللغة [4] و العرف و الشرع: كون الأكل بالقصد مضرّا بالصوم،


[1] كلمة: «مسألة» ليست في «ف» و «م» و انظر الهامش 1 في صفحة 79.

[2] الوسائل 7: 18 الباب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.

[3] الخصال: 417 باب التسعة، الحديث 9.

[4] في «ج» و «ع»: في اللغة.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست