responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295

[مسألة 20 لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به.]

مسألة [1] [20] لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالمروي في روايات وجوب القضاء عنه على أولى الناس به.

منها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [2].

و رواية حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يموت و عليه [دين] [3] من شهر رمضان، من يقضيه [4]؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن [5] كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [6].


[1] في هامش «ف» ما يلي: حكم ما على الميت من الصوم.

[2] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5.

[3] الزيادة من الوسائل.

[4] في الوسائل: من يقضي عنه.

[5] في «ج» و «ع»: و ان، فيكون الاستفهام إنكاريا و هو انسب بما يجيبه الامام (عليه السلام) به.

[6] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 6، و قد سبقت الإشارة إليها في هامش صفحة 237.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست