[مسألة 20 لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالقضاء عنه على أولى الناس به.]
مسألة [1] [20] لو مات الرجل و عليه شيء من الصيام فالمروي في روايات وجوب القضاء عنه على أولى الناس به.
منها: رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [2].
و رواية حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يموت و عليه [دين] [3] من شهر رمضان، من يقضيه [4]؟ قال: أولى الناس به. قلت: فإن [5] كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال» [6].
[1] في هامش «ف» ما يلي: حكم ما على الميت من الصوم.
[2] الوسائل 7: 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 5.