[مسألة 18 إذا استمرّ بالمريض مرضه إلى رمضان القابل، سقط القضاء عنه]
مسألة [18] إذا استمرّ بالمريض مرضه إلى رمضان القابل، فالأكثر على سقوط القضاء عنه و وجوب التصدّق عمّا فاته من الأيّام.
و يدلّ عليه الروايات المستفيضة، بل قيل: المتواترة.
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض، فلا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر؟
قال: يتصدّق عن الأوّل و يصوم الثاني، و إن كان صحّ فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان صامهما جميعا و يتصدّق [1] عن الأوّل» [2].
و رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) «قال:
سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ فقالا: إن كان قد برء ثمّ توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الّذي أدركه و تصدّق [3] عن كلّ
[1] في «ج» و «ع» و «م»: و تصدّق.
[2] الوسائل 7: 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2.
[3] في «ف»: و يتصدق و في «م» يصدق ظاهرا.