[مسألة 4 عدم جواز التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب]
مسألة [4] [1] الأكثر على عدم جواز [2] التطوّع في الصوم ممّن عليه صوم واجب، و الأخبار الواردة في الباب [3] مختصّة بقضاء رمضان، و التمسك بقوله: «لا تطوّع في وقت الفريضة» [4] توهّم فاسد، و لذا ذهب السيّد [5] و جماعة منهم العلّامة (رحمه اللّه) في القواعد [6]- على ما حكي- إلى الجواز.
و يمكن الاستدلال للمنع بأنّ الصوم حقيقة واحدة في الواجب و المندوب،
[1] وردت هذه المسألة في «ج» و «ع» و «م»: قبل المسألة 3 المتقدّمة في صفحة 217 و في «م» زيادة «بسم اللّه الرحمن الرحيم».
[3] انظر الوسائل 7: 252 الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان.
[4] لم نجد العبارة بهذا اللفظ في كتب الحديث، نعم وردت روايات بمعناها، راجع الوسائل 3: 164 الباب 35 من أبواب المواقيت.
و في الفقيه 2: 136: «وردت الاخبار و الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض، و ممن روى ذلك الحلبي و أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)».