responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189

الوضوح.

و من جميع ذلك علم أنّ مرادنا بسقوط الكفارة بطروّ العذر: كشف العذر عن كون الكفارة غير واجبة عليه من أوّل الأمر، لا الإسقاط الحقيقي بمعنى استقرار الوجوب عليه ثم ارتفاعه و زواله بطروّ العذر.

فلو أفطرت المرأة الصائمة الظانة للسلامة من العذر، فبنت على التكفير، و أعتقت رقبة كفارة لافطارها بمقتضى ظن السلامة ثم حاضت، فالأقرب بطلانه إذ الحيض كاشف عن أنّه لم يكن عليها كفارة من أوّل الأمر كما لو شهد عدلان عند الحاكم بما يوجب إعتاق الشخص لعبده، فألزمه بالإعتاق فأعتق، ثم تبيّن كذبهما، حيث حكم المصنّف في مبحث العتق ببطلانه [1].

فلو كانت الكفّارة مستقرّة عليها و كان طروّ الحيض رافعا لها، لم يكن معنى لبطلان العتق، إذ لو سلّم رافعية العذر للوجوب المستقر فإنّما هي قبل الامتثال، و أمّا بعده فلا وجوب حتى يرفعه العذر، و مقتضى ذلك صحّة العتق لحصول الامتثال به.

[الخامس لو وجب شهران متتابعان فعجز، صام ثمانية عشر يوما]

الخامس: لو وجب شهران متتابعان سواء كان بكفارة أو بنذر فعجز، صام ثمانية عشر يوما لرواية أبي بصير و سماعة بن مهران «قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام [و لم يقدر على العتق] [2] و لم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن [3] كلّ عشرة أيام [4] ثلاثة أيام» [5].


[1] قواعد الاحكام 2: 99.

[2] ما بين المعقوفتين من التهذيب.

[3] في النسخ: «من» و صححناه على ما في المصدر.

[4] في «م»: كل عشرة مساكين، و صححه الناسخ في الهامش ب«أيام». و انظر صفحة 191 و الهامش 7 هناك.

[5] الاستبصار 2: 97، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست