responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180

فإنّ الظاهر- المتبادر من السؤال عن وقوعها في شهر رمضان- وقوع الإفطار بها فلا يشمل المتكرّر منها.

نعم، روي عن الرضا (عليه السلام) «أنّ الكفارة تتكرّر بتكرّر الوطء» [1].

لكن الرواية غير معلومة السند و لا جابر لها.

[عقوبة الإفطار مع العلم و التعمد]

و يعزّر المفطر مع العلم و التعمد بما يراه الحاكم، فإن تخلّل التعزير مرّتين فلم ينفعه و عاد قتل في الثالثة وفاقا للأكثر، بل هو المشهور- كما حكي- [2] لرواية سماعة «عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أخذ [3] ثلاث مرّات، و قد رفع إلى الإمام (عليه السلام) [4] ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة» [5].

مضافا إلى عموم الرواية «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [6].

و قيل: يقتل في الرابعة، للرواية المرسلة الدالّة على «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فيها» [7].

و هي- على ضعفها و خلوّها عن الجابر- مخصّصة برواية سماعة المعتضدة بالرواية العامّة.

[المكره زوجته على الجماع]

و لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان، لرواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أتى أهله و هو صائم و هي صائمة؟ فقال: إن


[1] الوسائل 7: 37 الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

[2] انظر الجواهر 16: 307.

[3] في الوسائل: و قد أفطر.

[4] ليس في «ف» و «م»: (عليه السلام).

[5] الوسائل 7: 179 الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2، و فيه: يقتل.

[6] الوسائل 18: 313- 314 الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول.

[7] لم نقف على هذه المرسلة في كتب الحديث، و ذكرها البحراني في الحدائق 13: 240.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست