و يعزّر المفطر مع العلم و التعمد بما يراه الحاكم، فإن تخلّل التعزير مرّتين فلم ينفعه و عاد قتل في الثالثة وفاقا للأكثر، بل هو المشهور- كما حكي- [2] لرواية سماعة «عن رجل أخذ في شهر رمضان و قد أخذ [3] ثلاث مرّات، و قد رفع إلى الإمام (عليه السلام)[4] ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة» [5].
مضافا إلى عموم الرواية «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [6].
و قيل: يقتل في الرابعة، للرواية المرسلة الدالّة على «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فيها» [7].
و هي- على ضعفها و خلوّها عن الجابر- مخصّصة برواية سماعة المعتضدة بالرواية العامّة.
[المكره زوجته على الجماع]
و لو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان، لرواية المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أتى أهله و هو صائم و هي صائمة؟ فقال: إن
[1] الوسائل 7: 37 الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.