و الحاجة- كالنصّ في عدم وجوب الكفّارة [1]، فالجمع [2] بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لو لا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات و المرجّحات.
و كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين على الخلاف الآتي في مقدارها [3].
و الاعتكاف الواجب كما سيجيء عن قريب إن شاء اللّه- [4] دون ما عداه من الصوم واجبا كان- كالنذر المطلق و قضاء غير رمضان و قضاء رمضان قبل الزوال و صوم الكفارة أو مندوبا.
و إن فسد الصوم فإنّ فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لو لا الفرض الجديد.
[تكرّر الكفارة بتكرّر السبب]
و يتكرّر الكفارة بتكرّر السبب الموجب لها في يومين مطلقا في جميع أفراده اتّحد جنسه أو اختلف تخلّل التكفير أم لا، إجماعا محققا- على الظاهر- و محكيا [5].
و هل يتكرّر بتكرّره في يوم فيه أقوال:
ثالثها: نعم في الوطء لا في غيره.
رابعها: مع تخلّل التكفير لا مع عدمه.
و خامسها: نعم في الوطء مطلقا و في غيره مع التخلّل أو اختلاف الجنس.