responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178

و الحاجة- كالنصّ في عدم وجوب الكفّارة [1]، فالجمع [2] بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لو لا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات و المرجّحات.

و كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب النذر المعين على الخلاف الآتي في مقدارها [3].

و الاعتكاف الواجب كما سيجيء عن قريب إن شاء اللّه- [4] دون ما عداه من الصوم واجبا كان- كالنذر المطلق و قضاء غير رمضان و قضاء رمضان قبل الزوال و صوم الكفارة أو مندوبا.

و إن فسد الصوم فإنّ فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لو لا الفرض الجديد.

[تكرّر الكفارة بتكرّر السبب]

و يتكرّر الكفارة بتكرّر السبب الموجب لها في يومين مطلقا في جميع أفراده اتّحد جنسه أو اختلف تخلّل التكفير أم لا، إجماعا محققا- على الظاهر- و محكيا [5].

و هل يتكرّر بتكرّره في يوم فيه أقوال:

ثالثها: نعم في الوطء لا في غيره.

رابعها: مع تخلّل التكفير لا مع عدمه.

و خامسها: نعم في الوطء مطلقا و في غيره مع التخلّل أو اختلاف الجنس.


[1] في «ف» و «م»: القضاء.

[2] في «ف»: فيخرج.

[3] لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ.

[4] ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف، و لعل المؤلّف (قدّس سرّه) عبّر بهذا التعبير لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا.

[5] المنتهى 2: 580.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست