responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176

الجناية.

و كذا مع عدم نيّة شيء من الغسل و عدمه عند جماعة منهم، و منهم المصنف.

و كذا لو لم يستمر [1] النوم إلى طلوع الفجر بل استيقظ من النوم الثالث و اغتسل فلا شيء عليه، و لو لم يتمكن- حينئذ- من الاغتسال فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه، للأصل و رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة بالتقريب المذكور [2] في صورة عدم التمكّن من الغسل في الانتباهة الثانية، فتأمّل.

و ما عداه من المفسدات يجب به القضاء خاصّة.

[انحصار وجوب الكفارة في الصوم المعين]

و إنما يجب الكفارة كائنة ما كانت بحصول أحد موجباتها المتقدّمة في الصوم المتعيّن [3] الواجب بأصل الشرع أو بالعرض كرمضان إجماعا محققا و محكيا [4] و قضائه إذا أفسده بعد الزوال على الأشهر الأظهر، لرواية بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلّا يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، لكلّ مسكين مد، فإن لم يقدر عليه، صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع» [5].

و رواية هشام بن سالم «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر


[1] في «ف»: و كذا لو استمرّ.

[2] في الصفحة المتقدّمة.

[3] في «ج» و «ع» و «م»: المعين.

[4] المنتهى 2: 572 و 576.

[5] الوسائل 7: 253- 254 الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث الأول مع اختلاف في الألفاظ.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست