responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170

[المطلب الثالث في ما يجب بالإفطار]

المطلب الثالث في ما يجب بالإفطار

[القضاء و الكفارة في الأكل و الشرب]

يجب القضاء و الكفارة بالأكل و الشرب المعتاد إجماعا محقّقا و محكيا و غيره بناء على صدق الأكل و الشرب- المحكوم عليهما بالإفطار الموجب للأمرين في الأخبار- عليه أيضا. لكنّك قد عرفت- سابقا- [1] أنّهما مختصّان- بحكم التبادر- بالمعتاد، و مجرّد الصدق غير كاف في إفادة المطلق للعموم، فلا دليل على كون غير المعتاد مفطرا حتّى يدخل في الأخبار الدالّة على وجوب الأمرين بتناوله، مع أنّه لو سلّم شمول لفظ الأكل له و صدق الإفطار عليه، لكن لا نسلّم شمول الإفطار له، بل لا يبعد دعوى اختصاصه- بحكم التبادر- بالأكل المعتاد.

و بالجملة، فالحكم موقوف على أمرين:

أحدهما: عدم اختصاص لفظي الأكل و الشرب بالمعتاد.

و الثاني: عدم اختصاص الإفطار بالأكل و الشرب المعتادين.

و شيء منهما لم يثبت.


[1] انظر صفحة 161.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست