responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168

[قاعدة]

قاعدة [1] كلّ موضع تمسّكنا [2] في عدم إفساد الشيء للصوم بالأصل، فالمراد نفي إيجابه القضاء أو الكفّارة، لأصالة البراءة، و ليس المراد جواز ارتكابه و صحّة الصوم معه، لأنّ الأصل في العبادات الفساد، و الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

فمقتضى هذا الأصل: وجوب الكفّ عن كلّ ما شك في مدخلية الكفّ عنه في الصوم [و فساد الصوم بدون الكفّ لكن لا على وجه يوجب القضاء.

و الحاصل: أنّا إذا شككنا في كون شيء مفسدا للصوم أم لا؟ فيحكم بوجوب الكفّ عنه، و لكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء و لا كفارة] [3].

أمّا وجوب الكفّ عنه: فلأنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

و أمّا عدم وجوب شيء: لو لم يكف فلأصالة البراءة، فإنّ أصالة الاحتياط [4] لا يوجب القضاء- كما قد يتوهّم- بل القضاء بأمر جديد.


[1] في «ف»: «تنبيه» بدل: «قاعدة».

[2] في «ف»: شككنا.

[3] ما بين المعقوفتين ليس في «ع».

[4] في «ف» و «م»: وجوب الاحتياط. و شطب على كلمة «وجوب» في «ج».

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست