قاعدة [1] كلّ موضع تمسّكنا [2] في عدم إفساد الشيء للصوم بالأصل، فالمراد نفي إيجابه القضاء أو الكفّارة، لأصالة البراءة، و ليس المراد جواز ارتكابه و صحّة الصوم معه، لأنّ الأصل في العبادات الفساد، و الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
فمقتضى هذا الأصل: وجوب الكفّ عن كلّ ما شك في مدخلية الكفّ عنه في الصوم [و فساد الصوم بدون الكفّ لكن لا على وجه يوجب القضاء.
و الحاصل: أنّا إذا شككنا في كون شيء مفسدا للصوم أم لا؟ فيحكم بوجوب الكفّ عنه، و لكن لو لم يكف عنه فلا يجب قضاء و لا كفارة] [3].