responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160

و لا بابتلاع الريق و إن جمعه بالعلك و تغيّر طعمه في الفم، ما لم ينفصل عنه [1] لعدم صدق الأكل عليه، فتأمّل. إلّا أن يكون إجماعا.

و قد يستدلّ على الإفساد- في صورة تغيّر طعمه بالعلك- بامتزاجه بأجزاء العلك، فانّ وجود الطعم في الريق دليل على تخلّل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه، لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

و فيه نظر، لمنع تخلّل أجزاء ذي الطعم و احتمال حصول التغيّر بالمجاورة- كما في المدارك [2]- و حكي عن المصنّف في المنتهى أنّه قال: «قد قيل: من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه و لا يفطره إجماعا» [3].

و لو سلّم فلا نسلم صدق الأكل بازدراد هذه الأجزاء الرقيقة، فإنّ هذه ليست أعظم من الأجزاء الترابية المخلوطة بالهواء الواصل إلى الجوف، و احترز بقيد «عدم الانفصال» عمّا لو انفصل عن الفم، فإنّ الظاهر أنّه مفسد- حينئذ- لصدق الأكل، فتأمّل [4].

[ابتلاع النخامة]

بل [5] و كذا النخامة إذا لم يحصل في حدّ الظاهر من الفم، لم يفطر بابتلاعها لعدم صدق الأكل و الشرب، و لا إيصال شيء من الخارج إلى الجوف.

و كذا لو انصبت من الدماغ إلى [6] الثقبة النافذة إلى أقصى الفم، و لم يقدر


[1] في القواعد 1: 64 هنا زيادة ما يلي: و كذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، و لو تفتت العلك و وصل منه الى الجوف أفطر.

[2] المدارك 6: 107.

[3] المنتهى 2: 568.

[4] ليس في «ف»: فتأمّل.

[5] ليس في «ف» و «ج» و «ع»: بل.

[6] كذا في النسخ، و في القواعد: في.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست