responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143

العمل، لكن الأصل باق بحاله.

اللّهم إلّا أن يتشبّث بإطلاقات وجوب القضاء و إن كان للتأمّل فيه مجال- على فرض الثبوت- بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف، فتأمّل فإنّ المسألة من المشكلات حيث انّ كثيرا منهم من فرّق بين الظلمة الموهمة و غيره من أسباب الظن.

و منهم من فرّق بين مراتب الظن.

و منهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك.

و منهم من لم يفرق بين الأمرين، إمّا في الحكم بوجوب القضاء و إمّا في الحكم بعدمه.

و بعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء.

و ليس يحضرني من كتب الأصحاب (رحمهم اللّه) [1] قدر كثير حتى أتتبّع.

هدانا اللّه الصراط المستقيم، بمحمد و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و (عجّل اللّه فرجهم) لنكون في عافية و هداية، آمين ربّ العالمين.

[التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة]

و مما يوجب القضاء خاصة التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله [2] على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه.

و يدلّ عليه رواية معاوية بن عمار «آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم صومك و تقضيه [3] أما أنك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه» [4].


[1] في «ج» و «ع» و «م»: نوّر اللّه مراقدهم و شكر سعيهم.

[2] تقدم شرح نظير هذه المسألة، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59.

[3] في «ف» و «م»: يتم صومه و يقضيه.

[4] في الكافي 4: 97، الحديث 3: «ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم يومك ثم تقضيه ..

إلخ». هذا و قد تقدم استدلال المؤلّف (قدّس سرّه) بهذه الرواية عند شرحه للإرشاد، انظر صفحة 59 و الهامش 4 هناك.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست