اللّهم إلّا أن يتشبّث بإطلاقات وجوب القضاء و إن كان للتأمّل فيه مجال- على فرض الثبوت- بناء على ما عرفت من دعوى الانصراف، فتأمّل فإنّ المسألة من المشكلات حيث انّ كثيرا منهم من فرّق بين الظلمة الموهمة و غيره من أسباب الظن.
و منهم من فرّق بين مراتب الظن.
و منهم من حمل الظلمة الموهمة على الموجبة للشك.
و منهم من لم يفرق بين الأمرين، إمّا في الحكم بوجوب القضاء و إمّا في الحكم بعدمه.
و بعضهم جعل الأشهر وجوب القضاء.
و ليس يحضرني من كتب الأصحاب (رحمهم اللّه)[1] قدر كثير حتى أتتبّع.
هدانا اللّه الصراط المستقيم، بمحمد و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و (عجّل اللّه فرجهم) لنكون في عافية و هداية، آمين ربّ العالمين.
[التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة]
و مما يوجب القضاء خاصة التقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله [2] على المشهور، بل الظاهر عدم الخلاف فيه.
و يدلّ عليه رواية معاوية بن عمار «آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت؟ قال: تتم صومك و تقضيه [3] أما أنك لو كنت أنت الّذي نظرت ما كان عليك قضاؤه» [4].
[1] في «ج» و «ع» و «م»: نوّر اللّه مراقدهم و شكر سعيهم.
[2] تقدم شرح نظير هذه المسألة، في شرح الإرشاد راجع صفحة 59.