الرجل في المقابر والطرق.. الخبر [1]. وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط ومقبرة [2]. ومما يدل على الثاني موثقه عمار سأل الصادق عليه السلام يصلي بين القبور قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء [3]. ومما يدل على الثالث خبر يونس بن ظبين عن أبي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى [4]. ومما دل على الرابع قوله في صحيحة زرارة المروية عن العلل قال: لابي جعفر عليه السلام الصلاة بين القبور فقال: بين خللها ولا تتخذوا شيئا منها قبلة.. الخبر [5]. [1] الوسائل: ج 3 ص 453 باب 25 من ابواب مكان المصلي، ح 2. [2] الوسائل: ج 3 ص 423 باب 1 من ابواب مكان المصلي، ح 4. [3] الوسائل: ج 3 ص 453 باب 25 من ابواب مكان المصلي، وفيه " سألته عن الرجل يصلي ". [4] الوسائل: ج 3 ص 454 باب 25 من ابواب مكان المصلي، ح 8 وفيه اختلافي يسير. [5] علل الشرائع: ص 358 باب 75، ح 1 ط بيروت، وفيه اختلاف يسير. .