(و الأخرس) الذي عرف ألفاظ القراءة أو يمكن أن يعرّفها (يحرّك) مع الصوت (لسانه) أو لهواته أو شفتيه- و لعلّ في ذكر اللسان تغليبا- بالقراءة (و يعقد قلبه) بها، بأن ينوي كونها حركة قراءة كما في جامع المقاصد [1] و الروض [2] مفسّرين به كلام من اشتراط عقد القلب بمعناها، و الظاهر أنّ المراد من ذلك أن ينوي بكلّ جزء من الحركة جزءا معيّنا من لفظ القراءة، بأن يطبّق حركة اللسان على حديث النفس بالقراءة جزءا فجزءا، لا مجرّد كون الحركة حركة القراءة، بلا خلاف ظاهرا في أصل الحكم، حتّى من الشيخ الذي لم يصرّح باعتبار عقد القلب، حيث إنّ تحريك اللسان بالقراءة- المقتصر عليه في المبسوط [3]- لا يتحقّق إلّا بعقد القلب و بالقصد إلى القراءة، كما صرّح به في كشف اللثام [4]. و يدلّ على الحكم- بعد ظهور الإجماع-: أنّ هذا القدر هو المقدور في حقّه من القراءة، بل هي منه قراءة عرفا.
و في موثّقة مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام): «إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم و المحرّم، لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح» [5].
و في رواية السكوني: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في