responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559

[الواجب] [الرابع: القراءة]

الرابع من الواجبات: القراءة، و تجب إجماعا محقّقا و محكيّا حدّ الاستفاضة في الفريضة الثنائيّة، بل الاحادية كصلاة الاحتياط و المنذورة وترا، على الأقوى فيهما. و في الأوليين [1] باليائين المثناتين من تحت- تثنية أولى، و يجوز بالتاء تثنية أوّله، و الأوّل أشهر، لكن قيل: إنّ الثاني أولى [2]، فإنّ لفظة «أوّل» جاءت صفة بمعنى: الأسبق، و جاءت اسما، فعلى الأوّل: لا تصرف، و على الثاني: تصرف، و مقابل الأوّل: الآخر، و مقابل الثاني: الأخير، و تأنيث الأوّل أولى، و تأنيث الثاني أوّله، كما عن أبي حيان في الارتشاف [3].


[1] في الإرشاد: و في الأولتين من غيرها الحمد.


[2] قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية (مخطوط): 100.

[3] لا يوجد لدينا، و نقله الفاضل الهندي في المناهج السويّة (مخطوط): 100.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست