قولهم: فإن كبّر ثالثا صحّت صلاته و إن كبّر رابعة بطلت و هكذا يصحّ في الوتر و يبطل في المزدوج، فإنّ ظاهر الكلام كون التكبيرات كلّها على نسق واحد.
[و يستحبّ رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين]
(و يستحبّ) سيّما للإمام (رفع اليدين بها) و بباقي التكبيرات بغير خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] و المعتبر [2] و عن الصدوق أنّه من دين الإماميّة [3]، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل، و لأنّ نيّة إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قال و قصد كما عن علل الفضل [4]، و لأنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة كما في المحكيّ عن مجمع البيان في تفسير النحيرة [5]، و لرواية صفوان بن مهران قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) إذا كبّر يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أذنيه» [6]، و هي المستند في استحباب كون الرفع إلى شحمتي الأذنين، و في رواية معاوية بن عمّار: «أنّه (عليه السلام) رفع يديه أسفل من وجهه قليلا» [7]، و في رواية ابن سنان: «يرفع يديه