responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 554

قولهم: فإن كبّر ثالثا صحّت صلاته و إن كبّر رابعة بطلت و هكذا يصحّ في الوتر و يبطل في المزدوج، فإنّ ظاهر الكلام كون التكبيرات كلّها على نسق واحد.

[و يستحبّ رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين]

(و يستحبّ) سيّما للإمام (رفع اليدين بها) و بباقي التكبيرات بغير خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] و المعتبر [2] و عن الصدوق أنّه من دين الإماميّة [3]، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتّل، و لأنّ نيّة إحضار النيّة و إقبال القلب على ما قال و قصد كما عن علل الفضل [4]، و لأنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة كما في المحكيّ عن مجمع البيان في تفسير النحيرة [5]، و لرواية صفوان بن مهران قال: «رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) إذا كبّر يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أذنيه» [6]، و هي المستند في استحباب كون الرفع إلى شحمتي الأذنين، و في رواية معاوية بن عمّار: «أنّه (عليه السلام) رفع يديه أسفل من وجهه قليلا» [7]، و في رواية ابن سنان: «يرفع يديه


[1] المنتهى 1: 269 و 285.

[2] المعتبر 2: 156 و 200.

[3] أمالي الصدوق: 511.

[4] علل الشرائع: 264، الباب 182، الحديث 9، و الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 11.

[5] مجمع البيان 5: 550، و انظر الوسائل 4: 727، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 14.

[6] الوسائل 4: 725، الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث الأوّل.

[7] نفس المصدر، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست