responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 545

إلى أصالة عدم الانعقاد.

و يدخل في الإخلال بالحرف الإخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة و لو مع وقوعها في الدرج لتقدّم التلفّظ بالنيّة أو بعض أدعية الافتتاح، و هو حسن بعد ما عرفت من وجوب الاقتصار على المتيقّن فيجب الوقف حينئذ على الكلام السابق مقدّمة لتحصيل اليقين بالتحريمة.

و الوقف على لفظ النيّة لا ينافي مقارنة معناها للتكبير، بل ترك الوقف لا ينافي قطع الهمز، لأنّ التلفّظ بالنيّة كلام لغو خارج معترض فلا تسقط معه الهمزة، فتأمّل.

و إطلاق أدلّة أدعية التوجّه الدالّ على جواز الوقف عليها و الوصل ليس حاكما على قاعدة الشغل في التحريمة كاشفا عن صحّة إسقاط همزتها الوصليّة في الدرج، لأنّها إنّما تدلّ على جوازها على النهج العربي، و هو إنّما يقتضي جواز الوصل إذا لم تجب شرعا و لو بحكم أصالة وجوب الاقتصار على المتيقّن و هو إثبات همزة الوصل في الكلمة المتأخّرة، فلا يتوهّم أنّ أصالة وجوب الأخذ بالمتيقّن لا يقاوم الإطلاق.

مضافا إلى ورود تلك الإطلاقات في مقام بيان أصل الرجحان لا بيان كيفيّة القراءة.

[و العاجز عن العربيّة يتعلّم وجوبا]

و العاجز عن العربيّة يتعلّم وجوبا بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكّن بعده في وجه قويّ، كما هو شأن كلّ مقدّمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلّق الوجوب مع تحقّق الخطاب بذيها غير مقيّد بالتمكّن منها في الوقت، و لا يجوز منه الصلاة بدون التكبير مع سعة الوقت و رجاء التعلّم و لو مع عدم التقصير لعجزه عن المأمور به على الوجه المطلوب، و كون العجز في جزء من الوقت مسقطا للمعجوز عنه لم يثبت.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست