responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 533

الأوّل- ممّا لا ريب فيه و لا خلاف فيه، كما صرّح به جماعة [1]، بل في الإيضاح أنّ استمرار النيّة حكما واجب بإجماع المسلمين [2].

و المراد به هذا المعنى الذي يدلّ على وجوبه جميع ما يدلّ على وجوب أصل النيّة، دون استمرارها بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات الصلاة- و لو خلا عن الاشتغال بجزء- ما ينافيها من التردّد أو العزم على الخلاف، فاختار المصنّف هنا- تبعا للشيخ في الخلاف [3]- اشتراطه،

[فلو نوى الخروج بطلت]

و فرّع عليه ما ذكره في قوله فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو ثانية بطلت، و هو ظاهر جماعة ممّن تأخر عنه [4]، ملحقين بنيّة الخروج: التردّد فيه و نيّة فعل المنافي و إن لم يفعله، بناء على رجوعه إلى نيّة القطع.

و حاصل هذا القول أنّ كلّ ما يقدح في ابتداء النيّة يقدح في استدامتها، لأنّه إذا زالت النيّة الأولى بأحد تلك الأمور، فإن اكتفى بها في بقيّة الأجزاء وقعت بلا نيّة، و إن جدّدها لها لم تكن مطابقا لمراد الشارع، لأنّ الشرط النيّة مقارنتها لأوّل العمل، و لأنّه بعد رفع اليد عن الأجزاء السابقة بنيّة الخروج لا تبقى قابلة للعود إليها و انضمام الباقي، و لأنّ استمرار


[1] منهم: المحقّق في المعتبر 2: 150، و العلّامة في التذكرة 3: 108، و السيد في المدارك 3: 314.

[2] إيضاح الفوائد 1: 104.

[3] الخلاف 1: 308، كتاب الصلاة، ذيل المسألة: 55.

[4] منهم الشهيد في الذكرى: 178 و المسالك 1: 197، و روض الجنان: 257، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 2: 222، و الفخر في الإيضاح 1: 102 و 104.

و ابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 73، و المحقّق القمي في الغنائم: 176، و انظر مفتاح الكرامة 2: 328، و الجواهر 9: 178.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست