الأوّل- ممّا لا ريب فيه و لا خلاف فيه، كما صرّح به جماعة [1]، بل في الإيضاح أنّ استمرار النيّة حكما واجب بإجماع المسلمين [2].
و المراد به هذا المعنى الذي يدلّ على وجوبه جميع ما يدلّ على وجوب أصل النيّة، دون استمرارها بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات الصلاة- و لو خلا عن الاشتغال بجزء- ما ينافيها من التردّد أو العزم على الخلاف، فاختار المصنّف هنا- تبعا للشيخ في الخلاف [3]- اشتراطه،
[فلو نوى الخروج بطلت]
و فرّع عليه ما ذكره في قوله فلو نوى الخروج من الصلاة في الحال أو ثانية بطلت، و هو ظاهر جماعة ممّن تأخر عنه [4]، ملحقين بنيّة الخروج: التردّد فيه و نيّة فعل المنافي و إن لم يفعله، بناء على رجوعه إلى نيّة القطع.
و حاصل هذا القول أنّ كلّ ما يقدح في ابتداء النيّة يقدح في استدامتها، لأنّه إذا زالت النيّة الأولى بأحد تلك الأمور، فإن اكتفى بها في بقيّة الأجزاء وقعت بلا نيّة، و إن جدّدها لها لم تكن مطابقا لمراد الشارع، لأنّ الشرط النيّة مقارنتها لأوّل العمل، و لأنّه بعد رفع اليد عن الأجزاء السابقة بنيّة الخروج لا تبقى قابلة للعود إليها و انضمام الباقي، و لأنّ استمرار
[1] منهم: المحقّق في المعتبر 2: 150، و العلّامة في التذكرة 3: 108، و السيد في المدارك 3: 314.