و كيف كان، فيجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة مع تعدّدها، إمّا بسبب تعدّد التكليف بالصلوات المختلفة نوعا كالظهر و العصر، لا شخصا لتنحلّ التكاليف المستقلّة فيها إلى الأمر بتكرار الفعل الواحد مرّات.
و جملة الكلام: أنّ الفعل المأمور به إمّا أن لا يشترك معه- في تمام الأجزاء أو في بعضها- مأمور به آخر، و إمّا أن يشترك.
فعلى الأوّل: لا ينفكّ قصد الامتثال عن قصد التعيين.
و على الثاني: فإمّا أنّ الاشتراك في تمام الصورة كالظهر و العصر و الزكاة و الخمس، و إمّا أن يكون في بعضها، فإن كان في الكلّ، فإن اختلفا من حيث الحقيقة في نظر الشارع، بأنّ علم ذلك من حاله و لو من جهة اختلاف أحكامها، مثل ترتّب العصر على الظهر و العدول عنه إليه و هكذا، فلا بدّ من التعيين.
و إن علم اتّحادهما من حيث الحقيقة، فيرجع الأمر بهما إلى الأمر بتكرار تلك الصورة الواحدة كما إذا وجب صلاتان متّحدتان لأجل نذرين.
و كذا إن كان الاشتراك في بعض الصورة سواء كان الأمر بالمتعدّد في هذا القسم تخييريّا أو تعيينيّا.
و إمّا بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة نوعا، كالظهر و الجمعة، بناء على التخيير، لا شخصا ليرجع التخيير إلى تعيين الطبيعة المشتركة بينهما من غير ملاحظة الخصوصيّة.
و المعروف أنّ القصر و الإتمام من قبيل متّحد الحقيقة فلا يعتبر قصد أحدهما في مقام التخيير، و لهذا لا يتعيّن أحدهما بالنيّة، و هو حسن لو كان عدم التعيين بالنيّة مفروغا عنه، مع احتمال أن يكون ذلك حكما شرعيّا