responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523

الركوع بأقلّ الذكر في حال هويّه إلى القعود- بأنّ يشرع فيه أوّل ما يبلغ حدّ الركوع و يتمّه هاويا- وجب، و إن لم يتمكّن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنّا.

و إن لم يتمكّن من ذلك: فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه، و يحتمل سقوط القيام فيركع جالسا.

و إن لم يتمكّن من أقلّ الركوع وجب الركوع جالسا.

و لو طرأ في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن حدّ الركوع، و إلّا قعد منحنيا، و إن تعذّر البقاء على الانحناء:

سقط الذكر و الطمأنينة، و كذا إن كان في أثنائه.

و إن كان بعده: قعد مطمئنّا بدل القيام عن الركوع، و الظاهر وجوب رفع رأسه عن الركوع بقدر الإمكان و إن لم يبلغ حدّ الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلّل قعود.

و كذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع، أو للمضطجع فاستلقى.

[و لو تجدّدت قدرة العاجز قام]

و لو تجدّدت قدرة العاجز عن القيام قام للقراءة ساكتا عنها بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتّى على وجه الاستحباب، لعدم الدليل، مع استلزام زيادة الواجب.

و لو كان في أثناء كلمة: فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا- على الخلاف في ترجيح الاستقرار على القيام- لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب إتمامها، لعموم (لا تُبْطِلُوا) [1] و يغتفر عدم القيام للعذر الشرعي.


[1] سورة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): 33.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست