الركوع بأقلّ الذكر في حال هويّه إلى القعود- بأنّ يشرع فيه أوّل ما يبلغ حدّ الركوع و يتمّه هاويا- وجب، و إن لم يتمكّن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنّا.
و إن لم يتمكّن من ذلك: فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه، و يحتمل سقوط القيام فيركع جالسا.
و إن لم يتمكّن من أقلّ الركوع وجب الركوع جالسا.
و لو طرأ في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن حدّ الركوع، و إلّا قعد منحنيا، و إن تعذّر البقاء على الانحناء:
سقط الذكر و الطمأنينة، و كذا إن كان في أثنائه.
و إن كان بعده: قعد مطمئنّا بدل القيام عن الركوع، و الظاهر وجوب رفع رأسه عن الركوع بقدر الإمكان و إن لم يبلغ حدّ الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلّل قعود.
و كذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع، أو للمضطجع فاستلقى.
[و لو تجدّدت قدرة العاجز قام]
و لو تجدّدت قدرة العاجز عن القيام قام للقراءة ساكتا عنها بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتّى على وجه الاستحباب، لعدم الدليل، مع استلزام زيادة الواجب.
و لو كان في أثناء كلمة: فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا- على الخلاف في ترجيح الاستقرار على القيام- لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب إتمامها، لعموم (لا تُبْطِلُوا)[1] و يغتفر عدم القيام للعذر الشرعي.
[1] سورة محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): 33.