responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520

و اعلم، أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): و كذا [1] باقي الركعات لم يظهر لذكره وجه، إذ لا إشعار في عبارته السابقة باختصاص البحث بالركعة الاولى.

[و لو تجدّد عجز القائم قعد]

و لو تجدّد عجز القائم بأقسامه قعد في أيّ فعل كان، فإن كان قبل القراءة أو فيها قعد قارئا عند المصنّف (قدّس سرّه) [2] و عند الأكثر، كما في الروض [3]، بل في الذكرى [4]- كما عن الروض [5]- نسبته إلى الأصحاب، لكن عن الدروس نسبته إلى القيل [6]، لا لأنّ الانتقال و الهويّ واجب فلا يشترط الاستقرار، إذ لا منافاة بين وجوب الهوي و اعتبار الاستقرار و الطمأنينة في القراءة، كما لو وجب المشي في أثناء القراءة لعارض فإنّه يجب السكوت.

و لا لأنّ كلّا من الانحناءات المتدرّجة إلى القعود مرتبة خاصّة و هيئة على حدّة داخلة في أفعال الصلاة بحسب الإتيان فيها بما يسعها من أجزاء القراءة، و الاستقرار إنّما يعتبر في الهيئة الواحدة المستمرّة من هيئات الصلاة، لإمكان منع كون هذا الهوي من أفعال الصلاة و هيئاتها الأصليّة، بل مقدّمة للانتقال إلى فعل أصلي و هو الجلوس، و الاستقرار معتبر في أصل الصلاة في هيئاتها الأربع، أعني القيام و القعود و الركوع و السجود.

بل لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في المقام من إجماع أو غيره مع


[1] في الإرشاد: و هكذا في.


[2] قواعد الأحكام 1: 269.

[3] الروض: 252.

[4] الذكرى: 182.

[5] الروض: 252.

[6] الدروس 1: 169.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست