و تردّد في المسألة المحقّق الثاني، قال: من فوات بعض على كلّ تقدير، فيمكن تخييره، و يمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه [1] انتهى.
و قد توهّم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتّفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة، و اشتبهت عليه هذه المسألة بالمسألة التي قدّمناها قبل مسائل الدوران.
[فإن عجز قعد]
فإن عجز [1] عن القيام في شيء ممّا يعتبر فيه بنحو ممّا يتصوّر فيه قعد منتصبا مستقلّا كيف شاء، إجماعا في أصل القعود و تقييده و إطلاقه، إلّا أنّ الأفضل له التربّع حال القراءة، و تثنية رجليه حال الركوع و التورّك حال التشهّد.
و يجب في ركوعه الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب، لأنّه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة قاعدا، لأنّ الملحوظ في الصلاة التي تقيّد بالقيام مع القدرة و بالقعود مع العجز ما عداهما من الأجزاء، فيجب و يستحبّ فيه جميع ما عدا وظائف القيام و ما يستتبعه من الهيئات.
و منه يظهر ضعف قول الشهيد في الذكرى بوجوب رفع فخذيه، لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام [3]، و ذلك لأنّ رفعهما من لوازم