responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491

و هكذا، فتطويله و تقصيره يرجع إلى اختيار الفرد الواحد الطويل أو القصير، لم يكن بعيدا.

و على أيّ حال، فليس إطلاق القول ممّن تقدّم على الشهيد بركنيّة القيام، إلّا كإطلاقهم القول بركنيّة الركوع و السجود و لا يرد ما ذكر في معنى الاعتراض عليهم من أنّ نقيصته لا يوجب بطلان الصلاة، كما لو نسي الفاتحة و السورة، فإنّه ينسى مقدارا من القيام، فإنّهم لم يحكموا بركنيّة كلّ جزء من أجزائه المستمرّة، و نقص استمرار الركن ليس نقصه.

نعم، الفرق بينه و بين الركوع و السجود هو أنّ الركن فيهما يتحقّق بأوّل المسمّى و إن انقطع، بخلاف القيام فإنّه لا يكفي أوّل مسمّاه ما لم يركع عنه، و لعلّه دعاهم إلى التقسيم المذكور، فإنّ الجزء الأوّل الحاصل من القيام لا يتّصف بالركنيّة ما لم يركع عنه، فحاصل مراد .. [1] فافهم.

[يجب الاستقلال بالقيام]

و اعلم أنّ الركن من القيام الواجب هو الانتصاب بنصب فقار الظهر مع اعتماد على الرجل و لو يسيرا، لا مجرّد مماسّتها للأرض، و لا يضرّ فيه أطراف الرأس و إن كان الأولى تركه، لمرسلة حريز: «النحر، الاعتدال


[1] كان قد كتب المؤلّف (قدّس سرّه) في المتن عبارة، ثمّ شطب عليها، و كتب بدلها في الهامش: «فحاصل مراد .. إلخ» و لكن حصل اخترام لأكثر ما كتبه في الهامش، و لم يبق منه سوى ما يلي: «فحاصل مراد .. القيام في .. شيئا .. فافهم».

و أمّا ما كان قد كتبه في المتن ثمّ شطب عليه بعد قوله: «ما لم يركع عنه» فهو ما يلي: «فله حكم غير الركن، باعتبار ما يقع فيه من الواجب و الندب و المباح، يعني: عدم جواز تركه عمدا في الأوّل، و مرجوحيّته في الثاني، و تساويه في الثالث، فافهم».

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست