يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة، و جهتها مع البعد في فرائض الصلوات و عند الذبح، و احتضار الميت و دفنه و الصلاة عليه.
و يستحب للنوافل، و تصلى على الراحلة، قيل: و إلى غير القبلة [1] و لا يجوز [2] ذلك المذكور في الفريضة إلّا مع التعذّر كالمطاردة راكبا و ماشيا، و المرض المانع من النزول أو من التوجّه إلى القبلة و لو بمعين، أو للخوف و غير ذلك من الأعذار، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة و على غير القبلة مع وجوب مراعاة ما لا يتعذّر من الأمور المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا بقدر الإمكان، لعموم أدلّتها، و الميسور لا يسقط بالمعسور،
[1] ما بين المعقوفتين من الإرشاد.
[2] هذا هو أوّل الصفحة اليسرى من الورقة: (24) من النسخة المخطوطة.