ما يقوله» [1]- سليما عن المقيّد، مع أنّه لو سلّم الانصراف فغاية الأمر تعارض المطلقين بالعموم من وجه، و لا دليل على الاستحباب، مع أنّه إذا سقط الجهر في موارد وجوبه لمراعاة جانب الإمام اللائق بالاحترام فسقوطه في موارد ندبه أولى.
[و يستحب أيضا الترتيل و الوقوف على مواضعه]
و يستحب أيضا الترتيل في القراءة، و هو تبيين الحروف من غير مبالغة كما عن المعتبر [2] و المنتهى [3]، و بيان الحروف و إظهارها و لا يمدّ بحيث يشبه الغناء كما عن النهاية [4] و التذكرة [5] و غيرهما [6]، و تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنّة كما عن النفليّة [7]، و الترسّل فيها من غير تغنّ كما عن الصحاح [8]، و تحسين تأليفها كما عن القاموس [9]، و التؤدة فيها بتبيين الحروف و إشباع الحركات كما عن الزمخشري [10] و مرجع عبارتي النهاية [11]
[1] انظر الوسائل 4: 994، الباب 6 من أبواب التشهد، و 5: 451، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة.