الآدميين الذي لا يوجب الإكراه عليه رفع حكمه، بل يكون الإكراه عليه إكراها على إبطال الصلاة، إلّا أنّ الظاهر أنّ التقيّة عنوان مستقلّ غير عنوان عموم الإكراه، و لذا يصحّ معها من الوضوء و الصلاة ما لا يصحّ مع الإكراه، بل مع التقية عن غير المذهب، و لو تركها مع التقية فالظاهر أنّه لا يبطل الصلاة و إن فعل محرّما.
[و يستحب الجهر بالتسمية في الإخفات]
و يستحب الجهر بالتسمية [1] في مواضع يتعين فيها القراءة و الإخفات بها على المشهور، للنصوص المستفيضة، منها: عموم ما دلّ على أنّه من علامات المؤمن [2] و ما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه إلى المأمون: «و الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة» [3]، بل في رواية الأعمش- المحكية عن الخصال-: «أنّ الإجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» [4].
و مقتضى إطلاق كثير من الأخبار: عدم الفرق بين الإمام و المنفرد، فتخصيص الحكم بالإمام كما عن الإسكافي [5] شاذّ، و مثله ما عن الحلّي من
[1] في الإرشاد و بالبسملة.
[2] الوسائل 10: 373، الباب 56 من أبواب المزار، الحديث الأوّل.
[3] العيون 2: 123، الباب 35، ذيل الحديث الأوّل، و الوسائل 4: 758، الباب 21 من أبواب القراءة، الحديث 6.
[4] الخصال: 604، ذيل الحديث 9، و الوسائل 4: 758، الباب 21 من أبواب القراءة، الحديث 5.