المعتضدة بأدلّة الفورية و بحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنّف (قدّس سرّه) [1].
و متى سجد لها فقام و لم يبق شيء من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة، لحسنة الحلبي و موثقة سماعة المتقدمتين.
[و كذا لا يجوز قراءة ما يفوت بقراءته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته]
و كذا لا يجوز قراءة ما يفوت بقراءته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط [2] و الفاضلين [3] و الشهيدين [4] و الكركي [5] و عن الحدائق [6]: نسبة التحريم و البطلان إلى الأصحاب، و في الرياض: لا خلاف فيه إلّا عن بعض متأخري المتأخّرين [7]، حيث فرّعه على وجوب إكمال السورة و حرمة القران الممنوعين عنده [8]، و فيه: أنّ وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محلّ الكلام و إن لم نقل بحرمة القران.
و دعوى: أنّه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة و ما أتى به من القراءة غير مضرّ، ممنوعة: بأنّ المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها و لو تخييرا، فإتيان غيرها بقصد الجزئية