responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407

المعتضدة بأدلّة الفورية و بحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنّف (قدّس سرّه) [1].

و متى سجد لها فقام و لم يبق شيء من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة، لحسنة الحلبي و موثقة سماعة المتقدمتين.

[و كذا لا يجوز قراءة ما يفوت بقراءته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته]

و كذا لا يجوز قراءة ما يفوت بقراءته الوقت المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط [2] و الفاضلين [3] و الشهيدين [4] و الكركي [5] و عن الحدائق [6]: نسبة التحريم و البطلان إلى الأصحاب، و في الرياض: لا خلاف فيه إلّا عن بعض متأخري المتأخّرين [7]، حيث فرّعه على وجوب إكمال السورة و حرمة القران الممنوعين عنده [8]، و فيه: أنّ وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محلّ الكلام و إن لم نقل بحرمة القران.

و دعوى: أنّه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة و ما أتى به من القراءة غير مضرّ، ممنوعة: بأنّ المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها و لو تخييرا، فإتيان غيرها بقصد الجزئية


[1] لم نقف عليه في كتبه و لا على من حكى عنه.


[2] المبسوط 1: 108.

[3] الشرائع 1: 82، و المعتبر 2: 175، و المنتهى 1: 277، و النهاية 1: 467.

[4] الذكرى: 190، الدروس 1: 173، و المسالك 1: 206، و روض الجنان: 267.

[5] جامع المقاصد 2: 247.

[6] الحدائق 8: 125.

[7] انظر المدارك 3: 354، و الحدائق 8: 126.

[8] الرياض 3: 395.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست