responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393

[و لو نوى القطع، و سكت أعاد]

و لو نوى القطع، و سكت على وجه يخلّ بالموالاة لا بصورة الصلاة أعاد على ما يحصل معه الموالاة، سواء نوى قطع القراءة مع نيّة عدم العود الراجع إلى قطع الصلاة، أو نوى قطع القراءة بنيّة العود، و كذا الحكم لو سكت لا بنيّة القطع، سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية، و إن استثنى الأخيرين بعضهم [1]، لكن الأقوى أنّهما لا يقصران عن النسيان، مع أنّ مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القرآن أو عن منصرف إطلاق الأمر بالقراءة هو الاعتبار في جميع الصور.

نعم يتوجّه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان مع القراءة في خلال القراءة الواجبة، إذا أخلّ بالموالاة بأن قرأ خلالها من غيرها عمدا- من جهة النهي المقتضي للفساد كالشارح (قدّس سرّه) [2]- الحكم بالبطلان هنا مع السكوت المخلّ بالموالاة عمدا، إلّا أن يعلّل الفساد هناك بتعلّق النهي بالقراءة الأجنبيّة، فيدخل في كلام الآدميين. لكن هذا الدليل- مع ممنوعيّة كلتا مقدمتيه- لم يتمسّكوا به هناك.

ثم إنّ مناط إعادة القراءة و عدمها في المسألة هو السكوت المخرج للقراءة عن التوالي و عدمه، و أمّا نيّة قطع القراءة و عدمها فلا مدخل له في الحكم، فلو سكت لا مع نيّة القطع سكوتا يخلّ بالموالاة، وجبت إعادة


[1] الظاهر من «الأخيرين» هما: ما لو نوى قطع القراءة بنيّة العود، و ما لو سكت لا بنيّة القطع، و استثناهما في الشرائع 1: 83.


[2] روض الجنان: 266.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست