و تجب الحمد إجماعا محقّقا و مستفيضا في الفريضة الثنائيّة، بل الآحادية كصلاة الاحتياط و المنذورة فردا على الأقوى، و في الأوليين [1] باليائين المثناتين، و هو الأشهر كما في الروض [2]، و يجوز بالتاء تثنية «أوّله» كما في الروض [3] و شرح الروضة [4]، و هي مؤنث أوّل الاسمي، كما أنّ «الاولى» مؤنث أوّل الوصفي، كما عن أبي حيّان في الارتشاف [5]، فظهر ما في جامع المقاصد من عدم استعمال الأوّلة [6].
و كيف كان، فليست قراءة الفاتحة ركنا على المشهور، بل عن الخلاف