مجز عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بواحدة» [1]. و نحوها غيرها [2] المحمولة- بقرينة الإجماع على اتّحاد التحريمة، المنقول عن الأصحاب في البحار [3] بعد حكاية القول المزبور عن والده، و المدّعى في كلام كلّ من ادّعى الإجماع على التخيير- على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات و الابتداء بها في الصلاة، بناء على معلوميّة كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنيّة، و يدلّ عليه: ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة [4]، إذ الظاهر أنّ فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة.
[و يتخيّر في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح]
و كيف كان، فالمعروف بين الأصحاب: أنّ المصلّي يتخيّر في السبع أيّها شاء قرنها بالنيّة و جعلها تكبيرة الافتتاح عند الأصحاب كما في المنتهى [5] و الذكرى [6]، و بلا خلاف كما عن المفاتيح [7] و شرحه [8] و البحار [9]، و يدلّ عليه: ذيل الرواية السابقة، و صحيحتي الحلبيّ: «فإذا كنت
[1] الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 3، و فيه: إلّا بتكبيرة.