responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294

مجز عنك، غير أنّك إذا كنت إماما لم تجهر إلّا بواحدة» [1]. و نحوها غيرها [2] المحمولة- بقرينة الإجماع على اتّحاد التحريمة، المنقول عن الأصحاب في البحار [3] بعد حكاية القول المزبور عن والده، و المدّعى في كلام كلّ من ادّعى الإجماع على التخيير- على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات و الابتداء بها في الصلاة، بناء على معلوميّة كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنيّة، و يدلّ عليه: ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة [4]، إذ الظاهر أنّ فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة.

[و يتخيّر في السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح]

و كيف كان، فالمعروف بين الأصحاب: أنّ المصلّي يتخيّر في السبع أيّها شاء قرنها بالنيّة و جعلها تكبيرة الافتتاح عند الأصحاب كما في المنتهى [5] و الذكرى [6]، و بلا خلاف كما عن المفاتيح [7] و شرحه [8] و البحار [9]، و يدلّ عليه: ذيل الرواية السابقة، و صحيحتي الحلبيّ: «فإذا كنت


[1] الوسائل 4: 721، الباب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث 3، و فيه: إلّا بتكبيرة.

[2] راجع الوسائل 4: 721، نفس الباب.

[3] البحار 84: 358.

[4] الوسائل 4: 730، الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام و غيره.

[5] المنتهى 1: 268.

[6] لم نعثر عليه في الذكرى، و حكاه في مفتاح الكرامة 2: 341.

[7] المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147.

[8] مصابيح الظلام (مخطوط): 119.

[9] البحار 84: 357.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست