و لعلّه لذا جمع في البيان بين القول بوجوب التعيين و بقاء التخيير، قال: و الأقرب اشتراط نيّة القصر و الإتمام و أنّه لا يخرج بها عن التخيير [1].
نعم، يمكن أن يقال- في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين-: إنّ التعيين إنّما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلّق بكلّ منهما أمر مخصوص، أمّا إذا تعلّق الأمر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا، ثمّ بيّن الشارع تخيير المكلّف في امتثال هذا الأمر الواحد الكلّي بين فردين منه مختلفين بالحقيقة و الأحكام، فإن اشتركا في تمام العمل وجب التعيين، و إن اشتركا في بعضه، كما فيما نحن فيه، كفى في تعيين أحد الفردين- ليترتّب عليه الأحكام- تميّزه عن الآخر ببعضه الآخر.
[و يجب أيضا قصد الوجه و التقرب]
و يجب أيضا قصد الوجه الذي وقع عليه العبادة من الوجوب و الندب، و لا يكفي قصد التقرّب بها [1]، بل عن التذكرة الإجماع عليه [3]. و عن الكتب الكلاميّة [4] إنّ مذهب العدليّة: أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب، أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه [5]، و عن الروض: أنّ المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا و غاية [6]، و عن