responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259

ثمّ إذا قرأ هاويا و اتّفق إتمام القراءة في حال الهويّ، فإن أمكنه الركوع القياميّ عن ذلك الهويّ وجب و إلّا فيجلس للركوع، و مثله ما إذا طرأ العجز بعد القراءة، و إن لم يتمكّن في الموضعين إلّا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا، أو بقاؤه منحنيا إلى أن يجلس فيسبّح مطمئنّا، على الخلاف المتقدّم في القراءة، و لو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر، و يحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر و الطمأنينة على الركوع القيامي.

و لو طرأ العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا مطمئنّا باقيا على انحنائه ما تقدّم، و لو تعذّر البقاء على الانحناء تعيّن هنا سقوط الذكر و الطمأنينة.

و إن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنّا بدل القيام عن الركوع، إن لم يقدر على مسمّى رفع الرأس عن أقلّ مراتب الركوع و إن لم يبلغ حدّ الانتصاب، و إلّا سجد عنه.

[و لو تجدّدت قدرة العاجز قام]

و لو تجدّدت قدرة العاجز قام للقراءة أو لإتمامها من غير استئناف، و لو استحبابا- خلافا للمحكيّ عن الذكرى [1] و جامع المقاصد [1]- ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا، إلّا أن يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان نهوضه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم القراءة ناهضا أو قاعدا على الخلاف المتقدّم، ترجيحا للموالاة في القراءة، و السكوت ترجيحا للقيام


[1] جامع المقاصد 2: 214، و فيه: و إن جاز له ذلك لتقع القراءة كلّها في حال الانتصاب.


[1] الذكرى: 182.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست