responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255

و الآية (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) [1]، و أدلّة ما لا يدرك كلّه [1] بعد ضمّ فهم العرف و الأصحاب.

و اعلم أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): و كذا القول في باقي الركعات كالمستغنى عنه، إذ لم يسبق منه (قدّس سرّه) ما يوهم اختصاص الأحكام المتقدّمة بالركعة الاولى.

[و لو تجدّد عجز القائم قعد]

و لو تجدّد عجز القائم بأقسامه قعد في أيّ فعل كان من غير استئناف للصلاة إن علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت بلا خلاف و لا إشكال، بل و مع العلم بعدمه كما يقتضيه إطلاق كلام المعظم هنا و فيما لو تجدّد قدرة العاجز، و استدلّ عليه جماعة [2]- تبعا للذكرى [3]- تبعا للذكرى [4]- بأصالة الصحّة و الامتثال المقتضي للإجزاء.

و يشكل بأنّ ارتفاع العجز و ثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء، و لذا لو علم في أوّل صلاته بطروء العجز له في الأثناء و ارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول، بناء على ما تحقّق من وجوب تأخير أولى الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت. و كذلك الكلام في القدرة المتجدّدة في الأثناء، فإنّها كاشفة عن عدم تعلّق الأمر بالفعل عند الدخول فيه، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنّما كان باعتقاد الأمر و تخيّله، كالمأتيّ به منها قائما في


[1] النساء: 103.

[2] مثل: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و «لا يترك الميسور بالمعسور»، و غيرهما، انظر عوالي اللئالي 4: 58.

[3] انظر جامع المقاصد 2: 213، و كشف اللثام 1: 212، و الجواهر 9: 275.

[4] الذكرى: 182.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست