و الآية (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً)[1]، و أدلّة ما لا يدرك كلّه [1] بعد ضمّ فهم العرف و الأصحاب.
و اعلم أنّ قول المصنّف (قدّس سرّه): و كذا القول في باقي الركعات كالمستغنى عنه، إذ لم يسبق منه (قدّس سرّه) ما يوهم اختصاص الأحكام المتقدّمة بالركعة الاولى.
[و لو تجدّد عجز القائم قعد]
و لو تجدّد عجز القائم بأقسامه قعد في أيّ فعل كان من غير استئناف للصلاة إن علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت بلا خلاف و لا إشكال، بل و مع العلم بعدمه كما يقتضيه إطلاق كلام المعظم هنا و فيما لو تجدّد قدرة العاجز، و استدلّ عليه جماعة [2]- تبعا للذكرى [3]- تبعا للذكرى [4]- بأصالة الصحّة و الامتثال المقتضي للإجزاء.
و يشكل بأنّ ارتفاع العجز و ثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء، و لذا لو علم في أوّل صلاته بطروء العجز له في الأثناء و ارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول، بناء على ما تحقّق من وجوب تأخير أولى الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت. و كذلك الكلام في القدرة المتجدّدة في الأثناء، فإنّها كاشفة عن عدم تعلّق الأمر بالفعل عند الدخول فيه، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنّما كان باعتقاد الأمر و تخيّله، كالمأتيّ به منها قائما في