responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234

هذا كلّه مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أ يصلّي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم و إن حنى ظهره» [1].

ثمّ المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرّح به المصنّف [2] في باب الركوع و إلّا فالظاهر أنّه يجلس للركوع، و يحتمل الإيماء له في حال الانحناء.

و اعلم أنّ الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه- أعني الاستقلال، و تقارب الرجلين، و الوقوف عليهما، و الاستقرار، و تعارض بعضها مع بعض- حكمه حكم القيام،

[فإن عجز قعد]

فإن عجز عن الانحناء أيضا و لو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرّقا بينهما قعد فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالإجماع بقسميه، و العجز أمر وجداني موكول إلى الإنسان الذي هو على نفسه بصيرة [3]، و عن المفيد [4] تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته، لرواية المروزي المتقدّمة [5] مع ما فيها من ضعف السند و عدم الدلالة على ذلك.

و لو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة و بين القيام لركوعها، فقيل [6]


[1] الوسائل 4: 706، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 5.

[2] إرشاد الأذهان 1: 254، و القواعد 1: 276.

[3] اقتباس من سورة القيامة: 14، و انظر الوسائل 4: 698، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 1 و 2.

[4] المقنعة: 215.

[5] الوسائل 4: 699، الباب 6 من أبواب القيام، الحديث 4.

[6] قاله ابن فهد (قدّس سرّه) في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 75، و المحقق النراقي (قدّس سرّه) في المستند 1: 329، و غيرهما.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست