هذا كلّه مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أ يصلّي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم و إن حنى ظهره» [1].
ثمّ المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرّح به المصنّف [2] في باب الركوع و إلّا فالظاهر أنّه يجلس للركوع، و يحتمل الإيماء له في حال الانحناء.
و اعلم أنّ الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه- أعني الاستقلال، و تقارب الرجلين، و الوقوف عليهما، و الاستقرار، و تعارض بعضها مع بعض- حكمه حكم القيام،
[فإن عجز قعد]
فإن عجز عن الانحناء أيضا و لو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرّقا بينهما قعد فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالإجماع بقسميه، و العجز أمر وجداني موكول إلى الإنسان الذي هو على نفسه بصيرة [3]، و عن المفيد [4] تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته، لرواية المروزي المتقدّمة [5] مع ما فيها من ضعف السند و عدم الدلالة على ذلك.
و لو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة و بين القيام لركوعها، فقيل [6]
[1] الوسائل 4: 706، الباب 14 من أبواب القيام، الحديث 5.