responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192

النافع [1] و ظاهر الدروس [2]، و حيث إنّ المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال و الواردة في طريق وضع الجدي و الفتاوى المخصّصة لكلّ إقليم بعلامة مع تقارب العلامات [1].

و يؤيّدها أنّ صريح الرواية الاولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين و لو قليلا.

فالأقوى: عدم جواز التياسر عمّا اقتضاه إعمال العلامات و صدق عليه التوجّه العرفيّ و إن كانت الجهة العرفيّة و المطابقة للعلامات وسيعة في نفسها، فإنّ ذلك لا يقتضي جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة، و إنّما يقتضي جواز الانحراف إلى أجزاء الجهة يمينا و شمالا، و لا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين، فيكون المستحبّ حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الأمارات إلى يسار المصلّي بحيث لا يخرج عن أجزاء الجهة، فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة لا عن القبلة، كما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) في جواب سلطان الحكماء و المتكلّمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث أورد عليه بأنّ التياسر إن كان إلى القبلة فواجب، و إن كان عنها فحرام. ثمّ كتب المحقّق في توضيح الجواب رسالة ذكرها ابن فهد في المهذّب البارع [4].

و قد تقدّم [5] في مسألة محراب المعصوم (عليه السلام) عن البحار حمل هاتين


[1] كذا، و العبارة لا تخلو عن تشويش، و قد شطب المؤلف (قدّس سرّه) على ما بعده و في ضمنها عبارة: «هو جواز الانحراف». فتأمل.


[1] انظر المختصر النافع: 24.

[2] الدروس 1: 159.

[4] المهذب البارع 1: 312.

[5] راجع الصفحات: 161- 163.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست