responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178

و فيه: ما ذكرنا من أنّ المحصّل للامتثال للكلّ هو الإتيان بما هو مطابق للواقع في الواقع لداعي التقرّب. و أمّا لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف الكلّ عن القبلة، فلا ينبغي الخلاف في الإجزاء لعموم «ما بين المشرق و المغرب قبلة» [1]، و فحوى ما سيجيء في الظانّ و المتحيّر العاجز عن التكرار.

الرابع: أنّه لا يجب على المتحيّر تأخير الصلاة و لو مع رجاء زوال تحيّره،

لإطلاق النّص و الفتوى، و فحوى ما تقدّم من عدم وجوب التأخير على الظانّ الراجي لحصول العلم، فإنّ العلم الإجماليّ أقوى من الظنّ من حيث البدليّة عن العلم التفصيليّ.

الخامس: يجوز أن يصلّي العصر إلى غير الجهات التي صلّى إليها الظهر

بأن يصلّي هكذا:

و قطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير ضائر، لإطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعيّة، مع أنّ الظاهر أنّ الوجه في تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين، و هذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير جهات الاولى.

السادس: المتردّد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار،

لقاعدة المقدّمة، مع إمكان استفادة المناط من النصّ، و يقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان متردّدا في جهات غير خارجة عمّا بين المشرقين، لما استظهرنا


[1] الوسائل 3: 227، الباب 9 من أبواب القبلة، الحديث 2 و غيره.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست