عنها بمقدار نصف البعد المذكور، و هو ستّون درجة، و هو لا يبلغ اليمين و اليسار، إذ لا بدّ فيه من الانحراف بقدر ربع الدور و هو تسعون درجة.
الثاني: ذكر في الروض
إنّ المصنّف (قدّس سرّه) أراد بقوله: «صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة» أنّه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتّى يصلّي الاولى إلى الأربع، المحصّل يقين البراءة من الاولى عند الشروع [في الثانية] [1]: كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس فيصير الصلاة إلى أربع جهات بمنزلة فريضة واحدة. و يتفرّع على ذلك أنّه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات تعيّنت العصر، لأنّ الجميع مقدار أدائها على تلك الحال [2]، انتهى.
أقول: الثابت من الأدلّة اعتبار الترتيب بين الظهر و العصر الواقعيين، و هذا لا يختلّ إذا صلّى العصر إلى الجهة التي صلّى الظهر إليها قبل أن يتمّ جهات الظهر، اللّهم إلّا أن يستظهر من طريقة الأصحاب أنّ الواجب في العبادات العلم التفصيليّ بها و بإحرازها للشرائط بالامتثال، بمعنى أن يعلم حين الاشتغال كونها هي العبادة المطلوبة الجامعة للشروط لا أن يأتي بأمور يعلم باشتمالها على الجامع للشروط، و لذا لا يجوز الصلاة إلى الجهات المتعدّدة مع إمكان العلم بالقبلة تفصيلا، بل و مع إمكان الظنّ. و فيما نحن فيه و إن لم يمكن إحراز العلم بالقبلة تفصيلا إلّا أنّ العلم بالترتيب يمكن فيه ذلك بأن يعلم عند الاشتغال بجهات العصر أنّ هذا العصر المحتمل لكونها واقعيّة مترتّبة بالفعل على الظهر لا أنّها مترتّبة عليها على تقدير كونها واقعيّة بحيث