و الحاصل: أنّ القدر المخالف للنصوص و الفتاوى و السيرة هو كون ما بين المشرق و المغرب قبلة حتّى بالنسبة إلى العالم أو المتمكّن من تمييز الجهة الخاصّة علما أو ظنّا، دون غيره كالمتحيّر و الناسي و الظانّ و غير ذلك، و سيجيء تمام الكلام في مسألة المتحيّر.
(و يستحبّ) الاستقبال (للنوافل) تارة كاستحباب الطهارة فيها كما إذا فعلت مع الاستقرار، و اخرى كاستحباب السورة كما إذا صليت غير مستقرّ
[الصلاة على الراحلة]
(و) لذا (تصلّى) مع الاختيار (على الراحلة) سفرا- و لو مع الاستدبار- إجماعا نصّا و فتوى، و حضرا على المشهور كما قيل [1] و نسبه آخر إلى الشيخ و المتأخّرين [2]، و عن الخلاف: دعوى الإجماع عليه [3]، و الأخبار به مع ذلك مستفيضة.
ففي صحيحة الحلبي: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابّة، قال: نعم، حيث ما كان متوجّها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، و لكن تكبّر حيثما كان متوجّها، و كذلك فعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [4].
و صحيحة ابن الحجّاج: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيثما توجّهت، قال: لا بأس» [5]،