responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 470
العرفي في جميع هذه الموارد، وكذا يشمل ما إذا لم يتمكن من المشي لوجود بحر، أو نهر في الطريق لا يمكنه العبور منه، أو وجود مانع آخر في الارض كالشوك أو الحر الشديد بحيث يمنع من وضع قدمه على الارض. نعم لو فرض ان المرض لا يمنعه من المشي وانما يبطأ برأه، أو يحدث له مرض آخر بسب المشئ وإلا فهو متمكن من المشي بالفعل وكذا لو لم يتمكن من المشي لخوف العدو في الطريق فلا يصدق عنوان العجز أو التعب أو عدم الطاقة المأخوذ في النصوص على هذه الموارد ولا اقل من الشك في صدقه نعم معتبرة عنبسة تشمل جميع هذه الموارد لقوله - ع - (فبلغ جهده) فان المستفاد من ذلك ان الميزان بلوغ هذا المقدار من الجهد، فيشمل جميع الموانع عن المشي فتلتزم بسقوط وجوب المشي خاصة وبقاء اصل وجوب الحج المنذور، وبالجملة لا مانع من شمول بعض الروايات الدالة على عدم سقوط الحج بالمرة لجميع هذه الموارد.


نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست