responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 709
عليه أنه شك بينهما، وتردده [1] بين المحذورين: الإكمال المعرض للزيادة، والهدم المعرض للنقصان.
(والأصح الصحة)، لقولهم عليهم السلام: ما أعاد الصلاة ففيه يحتال فيها ويدبرها، حتى لا يعيدها [2] ولأصالة [3] عدم الزيادة.
واحتمالها [4] لو أثر لأثر في جميع صورها، والمحذور إنما هو زيادة الركن، لا الركن المحتمل زيادته.
(مسائل سبع) (الأولى لو غلب على ظنه) بعد التروي (أحد طرفي ما شك فيه أو أطرافه، بنى عليه) أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه، والمراد أنه غلب ظنه عليه ثانيا، بعد أن شك فيه أولا، لأن الشك لا يجامع
[1] بالجر عطفا على " لخروجه "، وهو دليل ثان للقيل.
[2] راجع (المصدر نفسه) ص 344. الباب 29 الحديث 1.
[3] دليل ثان للشارح رحمه الله على القول بصحة الصلاة.
[4] دفع وهم حاصل الوهم: أن الزيادة مؤثرة في الصلاة ومبطلة لها.
وحاصل الدفع: أن تأثير احتمال الزيادة لو أثر في بطلان الصلاة لما اختص بهذا فقط، بل يعم جميع صور احتمال الزيادة.
مع أن المحذور إنما يكون في زيادة الركن يقينا، لا في احتمال زيادة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست