واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب، أو فعل محرم شكرا، أو عكسه [2] زجرا، أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين ونحو ذلك، ومنه [3] نذر صلاة العيد في غيره [4] ونحوها [5].
وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت [6] فلو نذر ركعتين جالسا، أو ماشيا، أو بغير سورة، أو إلى غير القبلة ماشيا [7]، أو راكبا، ونحو
[1] أي ومن بقية الصلوات الواجبة التي قالها المصنف في ص 657 [2] بأن نذرها عند فعل واجب، أو ترك محرم نذرا زجريا.
[3] مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
[4] أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
[5] كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
[6] أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
[7] لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب
[3] مرجع الضمير غير المشروع المستفاد من قول الشارح رحمه الله: " واحترز بالمشروع عما لو نذرها " إلى آخره.
[4] أي في غير يوم العيد، فإن النذر لا ينعقد حينئذ، لأنه غير مشروع.
[5] كنذر إقامة صلاة الجمعة في غير يوم الجمعة.
[6] أي ذلك الوقت الذي نذر إيقاعها فيه.
[7] لأن الصلاة إلى غير القبلة في غير حالة المشي، أو الركوب