وهو ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي [2] ركعتان كالجمعة.
(ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد) من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود.
(خمسا في) الركعة (الأولى، وأربعا في الثانية) بعد القراءة فيهما في المشهور [3].
(والقنوت بينهما) على وجه التجوز [4]، وإلا فهو بعد كل تكبيرة، وهذا التكبير والقنوت جزآن منها، فيجب [5] حيث تجب ويسن [6] حيث تسن، فتبطل [7] بالإخلال بهما عمدا على التقديرين [8].
(ويستحب) القنوت (بالمرسوم) وهو: " اللهم أهل
[1] فإن الخطبتين قبل صلاة الجمعة كما عرفت في ص 658.
[2] أي صلاة العيد.
[3] مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
[4] لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
[5] أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
[6] أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
[7] في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
[8] الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.
[2] أي صلاة العيد.
[3] مقابل المشهور قول ابن الجنيد، وقول الشيخ.
قال الأول: " التكبير الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
وقال الثاني: " من أخل بالتكبيرات لم يكن آثما، إلا أنه تارك للسنة، ومهمل للفضل ".
[4] لأن في قوله: " القنوت بين التكبيرات " تسامح في التعبير.
[5] أي القنوت يجب حيث تجب صلاة العيد.
[6] أي القنوت يستحب حيث تستحب صلاة العيد.
[7] في أكثر النسخ: " وتبطل " بالواو.
[8] الوجوب والاستحباب، لأن المستحب أيضا يبطل بالإخلال بأجزائه الركنية.