أما مع إمكانه فلا يجوز الدخول بدونه (فإن) صلى بالظن حيث يتعذر العلم ثم انكشف وقوعها في الوقت، أو (دخل وهو فيها أجزأ) على أصح القولين [2] (وإن تقدمت) عليه بأجمعها (أعاد) وهو موضع وفاق.
وص 144. الحديث 15.
وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 145 - إلى 147. الباب 21 الأحاديث.
[1] الورد بكسر الواو وسكون الراء: هو العمل المرتب في كل يوم مثلا.
والمراد: أن من كانت له وظيفة مرتبة معينة من درس، أو عبادة أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال، أو المغرب مثلا: بحيث أصبحت عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والإتيان بالصلاة.
[2] ومقابل الأصح قول السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه.
والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".
راجع (المصدر نفسه). ص 150. الباب 25. الحديث 1.
وكذلك يكون مخصصا لما دل على امتداد وقت فضيلة العشاء إلى ثلث الليل.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 145 - إلى 147. الباب 21 الأحاديث.
[1] الورد بكسر الواو وسكون الراء: هو العمل المرتب في كل يوم مثلا.
والمراد: أن من كانت له وظيفة مرتبة معينة من درس، أو عبادة أو صنعة تنتهي كل يوم عند الزوال، أو المغرب مثلا: بحيث أصبحت عادة مستمرة فعند الانتهاء منها يظن بدخول الوقت فيجوز له التعويل على هذا الظن والإتيان بالصلاة.
[2] ومقابل الأصح قول السيد المرتضى رحمه الله ومن تبعه.
والعمدة في ذلك قاعدة الإجزاء، مضافا إلى خبر إسماعيل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".
راجع (المصدر نفسه). ص 150. الباب 25. الحديث 1.