responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 475
(للفصل الثاني - في شروطها) (وهي سبعة):
(الأول - الوقت) والمراد هنا وقت اليومية، مع أن السبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة [1]، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق [2]، لكن لا يلائمه [3] تخصيص الوقت باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا [4] وما بعد ذكره مجملا
[1] لأن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة إلا صلاة الميت فإنه ليس شرطا فيها، فهو شرط في الجملة: لا لجميع أفراد الصلاة.
كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا فيها، مع أنها أحد الشرائط السبعة.
[2] أي إلى مطلق الصلاة، سواء أكانت يومية أم غيرها.
[3] أي لا يلائم عود ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة تخصيص الوقت الذي هو أحد الشروط السبعة للصلاة، لأن الوقت مشترك بين جميع الصلوات سوى صلاة الميت.
[4] أي أن مطلق الوقت، لا خصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست