responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469
دخولهما في الملتزم [1]، وهو الذي استحسنه المصنف، في اليومية لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها، والثاني فعلها في غير وقتها ودخول الأول في الملتزم [2]، والثاني في اليومية.
وله [3] وجه وجيه.
(والمندوب) من الصلاة (لا حصر له)، فإن الصلاة خير
[1] نظرا إلى كون الملتزم أعم من أن يكون بنذر، أو شبه نذر.
والثاني يشمل المقام، لكن الاستعمال غالب في إرادة العهد واليمين من شبه النذر فيما إذا قيل: " النذر وشبهه ".
[2] لأن صلاة الاحتياط ملتزم على المكلف بسبب شكه في الركعات.
[3] أي لهذا الاحتمال الأخير وجه اعتباري وجيه.
وإليك التفصيل:
(الاحتمال الأول): دخول صلاة الاحتياط والقضاء كلتيهما تحت عنوان " الملتزم "، لأن الاحتياط صلاة التزمها المكلف على نفسه بسبب شكه في الركعات.
وكذلك صلاة القضاء التزمها المكلف على نفسه بسبب عدم إتيانها في وقتها.
(الاحتمال الثاني): دخول كلتيهما تحت عنوان " اليومية " باعتبار أن صلاة الاحتياط مكملة لصلاة اليومية، فتعد منها.
وكذلك القضاء نفس الصلوات اليومية غير أنها تؤدى في خارج وقتها.
(الاحتمال الثالث): دخول صلاة الاحتياط في الملتزم، ودخول صلاة القضاء في اليومية.
أما الاحتياط فلأن المكلف قد التزمها على نفسه بسبب شكه.
وأما الفضاء فلأنها هي اليومية المؤداة خارج وقتها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست